السيد الخوئي

106

كتاب الطهارة

( مسألة 11 ) إن كانت له يد زائدة ( 1 ) دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه ، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية .